responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 222

كان مرجّح لغير الأوّل[1].
[731] مسألة 4: يجب الموافقة بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك وهكذا.
[732] مسألة 5: إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته، وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبيّنت الزيادة والنقيصة.
[733] مسألة 6: صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد، حالها حال المبتدئة[2] في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أنّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها.
[734] مسألة 7: صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها، وأمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط[3] وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد[4] مع النقصان وتنقص مع الزيادة.
[735] مسألة 8: لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة، تتحيّض بستّة.
[736] مسألة 9: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد، تجعل الحيض الثلاثة الاولى[5]، وأمّا لو رأت بعد الستّة الاولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض، تجعل


[1] لا نعرف ما يكون مرجّحاً والمفروض عدم التمييز.
[2]بل ترجع إلى الستّة أو السبعة مع عدم التمييز.
[3]بل على الأظهر.
[4]فيه وفيما بعده أشكال، بل الظاهر عدمه.
[5]بل تحتاط فيها وفي الخمسة الأخيرة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست