responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 221

المتعارفة، وإلّا فلا يبعد ترجيح[1] الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة. وأمّا المبتدئة والمضطربة، بمعنى من لم تستقرّ لها عادة، فترجع إلى التمييز، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من العشرة وأن لا يعارضه دم آخر[2] واجد للصفات، كما إذا رأت خمسة أيّام مثلًا دماً أسود وخمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أيّام أسود، ومع فقد الشرطين أو كون الدم لوناً واحداً، ترجع إلى أقاربها في عدد الأيّام، بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم، ولا يعتبر اتّحاد البلد، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرةً[3] بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة. وأمّا الناسية، فترجع[4] إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات، ولا ترجع إلى أقاربها، والأحوط أن تختار السبع.
[729] مسألة 2: المراد من الشهر، ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً وإن كان في أواسط الشهر الهلاليّ أو أواخره.
[730] مسألة 3: الأحوط أن تختار العدد[5] في أوّل رؤية الدم، إلّا إذا


[1] بل هو المتعيّن.
[2]لا بدّ من الاحتياط فيما إذا كان كلّ من الدمين واجداً للصفة.
[3]الأظهر أنّ المبتدئة إذا لم تكن لها أقارب أو كانت واختلفت أقراؤهنّ، تحيّضت في الشهر الأوّل بستّة أو سبعة أيّام ثمّ احتاطت إلى العشرة، وفيما بعد الشهر الأوّل تحيّضت بثلاثة واحتاطت إلى ستّة أو سبعة أيّام؛ وأمّا المضطربة فهي تتحيّض بستّة أو سبعة أيّام مطلقاً وتعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة.
[4]الظاهر أنّ ناسية العدد تجعل المقدار الّذي تحتمل أن يكون عادتها حيضاً والباقي استحاضة، ولكن إن احتملت العادة في أزيد من السبعة وجب عليها الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في المقدار الزائد على السبعة إلى تمام العشرة.
[5]بل الأظهر ذلك.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست