responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 223

الحيض الدمين الأوّل والأخير وتحتاط في البين[1] ممّا هو بصفة الاستحاضة، لأنّه كالنقاء المتخلّل بين الدمين.
[737] مسألة 10: إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة، جعلتهما حيضين إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة.
[738] مسألة 11: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة، تحتاط في جميع العشرة[2].
[739] مسألة 12: لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة والضعف أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض، بل يكفي واحدة منها.
[740] مسألة 13: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير[3] بعد فقد الأقارب.
[741] مسألة 14: المراد من الأقارب أعمّ من الأبوينيّ والأبيّ أو الامّيّ فقط، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
[742] مسألة 15: في الموارد الّتي تتخيّر[4] بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه، وجب عليها مراعاة حقّه، وكذا في الأمة مع السيّد، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابيّ، فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما، نعم، ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبيّ.


[1] مرّ أنّه بحكم الحيض.
[2]تقدّم أنّ الحكم بعدم الحيضيّة هو الأظهر.
[3]مرّ حكم ذلك [في هذا الفصل، المسألة 1].
[4]تقدّم أنّه لا موضوع للتخيير.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست