responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 644

سابقاً وادّعت طلاقها أو موته؛ نعم، لو كانت متّهمة في دعواها فالأحوط الفحص[1] عن حالها؛ ومن هنا ظهر جواز تزويج زوجة
من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته إذا ادّعت حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن أو بإخبار المخبرين وإن لم يحصل العلم بقولها، ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم، ولكنّ الأحوط الترك، خصوصاً إذا كانت متّهمة.
[3862] الثامنة: إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة، فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل، لم تسمع دعواها ؛ نعم، لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينها وبينه وإن لم يكن هناك زوج معيّن، بل شهدت بأنّها ذات بعل على وجه الإجمال.
[3863] التاسعة: إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن، لا يجوز لهما المقاربة بعد مضيّ ذلك الزمان، إلّا إذا حصل لهما العلم بإيقاعه، ولا يكفي الظنّ بذلك وإن حصل من إخبار مخبر بذلك وإن كان ثقة[2]؛ نعم، لو أخبر الوكيل بالإجراء، كفى إذا كان ثقة، بل مطلقاً، لأنّ قول الوكيل حجّة فيما وكّل فيه.
فصل في أولياء العقد
وهم الأب والجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً، فلا يندرج فيه أب امّ الأب؛ والوصيّ لأحدهما مع فقد الآخر، والسيّد بالنسبة إلى مملوكه، والحاكم. ولا ولاية للُامّو لا الجدّ من قبلها ولو من قبل امّ الأب، ولا الأخ والعمّ والخال وأولادهم.


[1] لا بأس بتركه فيما إذا لم يكن اطمينان بكذبها.
[2]لا يبعد حجيّة قول الثقة وإن لم يحصل الظنّ منه.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست