responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 643

هذا، ولكن وردت رواية تدلّ على تقديمبيّنة الرجل، إلّا مع سبق بيّنة الامرأة المدّعية أو الدخول بها في الاختين، وقد عمل بها المشهور في خصوص الاختين. ومنهم من تعدّى إلى الامّ والبنت أيضاً، ولكنّ العمل بها حتّى في موردها مشكل، لمخالفتها للقواعد وإمكان حملها على بعض المحامل الّتي لا تخالف القواعد.
[3860] السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى، فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها[1] على حاله ولا إشكال في جواز وطيها، وإن اشتراها لنفسه بطل نكاحها وحلّت له بالملك على الأقوى من ملكيّة العبد. وهل يفتقر وطيها حينئذٍ إلى الإذن من المولى أو
لا؟ وجهان؛ أقواهما ذلك، لأنّ الإذن السابق إنّما كان بعنوان الزوجيّة وقد زالت بالملك، فيحتاج إلى الإذن الجديد[2]. ولو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى، فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له وتبقى الزوجيّة، وإن اشتراها بعين ماله كانت له وبطلت الزوجيّة؛ وكذا إن اشتراها في الذمّة، لانصرافه إلى ذمّة نفسه، وفي الحاجة إلى الإذن الجديد وعدمها الوجهان.
[3861] السابعة: يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص، مع عدم حصول العلم بقولها، بل وكذا إذا لم تدّع ذلك ولكن دَعَت الرجل إلى تزويجها أو أجابت إذا دُعِيَت إليه. بل الظاهر ذلك وإن علم كونها ذات بعل


الحدوث، وعليه فبعد سقوطهما لا يمكن الرجوع إلى استصحاب بقاء زوجيّة الاولى. وأمّا الرواية الواردة في المسألة فهي ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، وبذلك يظهر ما في قول الماتن قدس سره قبل أسطر: «ترجّح الأسبق إذا كانت تشهد.. الخ»، وإن كان البيّنة الاولى قائمة على زوجيّة المرأة الاولى فحسب، من دون دلالتها على أنّها زوجته فعلًا، فعندئذٍ حال هذا الفرض حال الفرض الأوّل.
[1]تقدّم أنّ بيع الأمة طلاقها وعلى هذا فيثبت الخيار للمولى على أساس أنّه المشتري لها، فإن أجاز بقي النكاح، وإلّا انفسخ، وعليه فلا يجوز للعبد وطؤها إلّا بإجازة المولى.
[2]نعم، إلّا أنّ الإذن في الشراء لنفسه إذن له فيه، فلا يحتاج إلى إذن آخر.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست