responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 645

[3864] مسألة 1: تثبت ولاية الأب والجدّ على الصغيرين والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، بل والمنفصل على الأقوى؛ ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّبة؛ واختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة على أقوال وهي استقلال الوليّ واستقلالها، والتفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأوّل دون الثاني، والعكس، والتشريك بمعنى اعتبار إذنهما معاً. والمسألة مشكلة، فلا يُترك مراعاة الاحتياط بالاستيذان منهما. ولو تزوّجت من دون إذن الأب أو زوّجها الأب من دون إذنها، وجب إمّا إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق؛ نعم، إذا عضلها الوليّ، أي منعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار إذنه، وأمّا إذا منعها من التزويج بغير الكفو شرعاً فلا يكون عضلًا، بل وكذا لو منعها من التزويج بغير الكفو عرفاً ممّن في تزويجه غضاضة وعار عليهم وإن كان كفواً شرعيّاً، وكذا لو منعها من التزويج بكفو معيّن مع وجود كفو آخر؛ وكذا يسقط اعتبار
إذنه إذا كان غائباً لا يمكن الاستيذان منه مع حاجتها إلى التزويج.
[3865] مسألة 2: إذا ذهبت بكارتها[1] بغير الوطي، من وثبة ونحوها، فحكمها حكم البكر؛ وأمّا إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال، ولا يبعد الإلحاق[2]، بدعوى أنّ المتبادر من البكر من لم تتزوّج، وعليه فإذا تزوّجت ومات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بها، لا يلحقها حكم البكر، ومراعاة الاحتياط أولى.
[3866] مسألة 3: لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ولا موته. والقول بتوقّف ولايته على بقاء الأب، كما اختاره جماعة، ضعيف؛ وأضعف منه القول بتوقّفها على موته، كما اختاره بعض العامّة.


[1] يعني عذرتها، وإلّا فالبكارة لا تزول بغير الوطي.
[2]بل هو بعيد، ودعوى التبادر لا أساس لها.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست