responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 638

يضرّ بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها، فلا تجري قاعدة الغرر هنا.
فصل في مسائل متفرّقة
[3855] الاولى: لا يجوز في النكاح دواماً أو متعةً اشتراط الخيار في نفس العقد، فلو شرطه بطل، وفي بطلان العقد به قولان؛ المشهور على أنّه باطل[1]، وعن ابن إدريس أنّه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور، ولا يخلو قوله عن قوّة، إذ لا فرق بينه وبين سائر الشروط الفاسدة فيه، مع أنّ المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد. ودعوى كون هذا الشرط منافياً لمقتضى العقد بخلاف سائر الشروط الفاسدة الّتي لا يقولون بكونها مفسدة، كما ترى. وأمّا اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه، ولكن لا بدّ من تعيين مدّته[2] وإذا فسخ قبل انقضاء المدّة يكون كالعقد بلا ذكر المهر، فيرجع إلى مهر المثل، هذا في العقد الدائم الّذي لا يلزم فيه ذكر المهر؛ وأمّا في المتعة، حيث إنّها لا تصحّ بلا مهر، فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل.
[3856] الثانية: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها، حكم لهما بذلك في ظاهر الشرع ويرتّب جميع آثار الزوجيّة بينهما، لأنّ الحقّ لا يعدوهما، ولقاعدة الإقرار؛ وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، ولا فرق في


[1] وهو الصحيح؛ والفرق بينه وبين سائر الشروط الفاسدة هو أنّ اشتراط الخيار يرجع إلى تحديد الزوجيّة بما قبل الفسخ لا محالة، وهو ينافي قصد الزواج الدائم أو المؤجّل إلى أجل معلوم، وهذا بخلاف سائر الشروط الفاسدة، فإنّها بحسب الارتكاز العرفيّ لا ترجع في خصوص النكاح إلى جعل الخيار على تقدير التخلّف، وإنّما ترجع إلى تعليق الالتزام بترتيب الآثار على وجود الشرط، ففسادها لا يسري إلى العقد.
[2]فيه إشكال، بل منع.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست