responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 616

لم يبطل، ولا يجب الطلاق.
[3790] مسألة 54: لو لم يجد الطَّول أو خاف العنت، ولكن أمكنه الوطي بالتحليل أو بملك اليمين، يشكل جواز التزويج.
[3791] مسألة 55: إذا تمكّن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها لمرض أو رتق أو قرن أو
صغر أو نحو ذلك، فكما لم يتمكّن. وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه، أو كانت زوجته الحرّة غائبة.
[3792] مسألة 56: إذا لم تكفه في صورة تحقّق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين؛ أمّا الأزيد، فلا يجوز، كما سيأتي.
[3793] مسألة 57: إذا كان قادراً على مهر الحرّة، لكنّها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعدّ ضرراً عليه، فكصورة عدم القدرة[1]، لقاعدة نفي الضرر، نظير سائر المقامات؛ كمسألة وجوب الحجّ إذا كان مستطيعاً ولكن يتوقّف تحصيل الزاد والراحلة على بيع بعض أملاكه بأقلّ من ثمن المثل أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل، فإنّ الظاهر سقوط الوجوب وإن كان قادراً على ذلك؛ والأحوط في الجميع اعتبار كون الزيادة ممّا يضرّ بحاله، لا مطلقاً.
فصل
[في الجمع بين الحرّة والأمة]
الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرّة مع إذنها، والأحوط اعتبار الشرطين من عدم الطَّول وخوف العنت؛ وأمّا مع عدم إذنها فلا يجوز وإن قلنا في المسألة المتقدّمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين، بل هو باطل؛ نعم، لو أجازت بعد


[1] فيه منع، فإنّ قاعدة نفي الضرر إنّما توجب نفي الإلزام لا صحّة العقد، والعبرة في عدم جواز العقد على الأمة إنّما هي القدرة على عقد الحرّة، وهي موجودة هنا.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست