responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 615

من طرف الأبوين أو الأب، فلا تجري في المنتسب إليها- صلوات اللّه عليها- من طرف الامّ، خصوصاً إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدّات العاليات. وكيف كان، فالأقوى عدم الحرمة وإن كان النصّ الوارد في المنع صحيحاً[1] على ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن
حمّاد، قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا يحلّ لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السلام؛ إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها، قلت: يبلغها؟ قال عليه السلام: اي واللّه» وذلك لإعراض المشهور عنه مع أنّ تعليله ظاهر في الكراهة، إذ لا نسلّم أنّ مطلق كون ذلك شاقّاً عليها إيذاء لها، حتّى يدخل في قوله صلى الله عليه وآله: «من آذاها فقد آذاني».
[3787] مسألة 51: الأحوط ترك تزويج الأمة دواماً مع عدم الشرطين، من عدم التمكّن من المهر للحرّة وخوف العنت بمعنى المشقّة أو الوقوع في الزنا، بل الأحوط تركه متعةً أيضاً وإن كان القول بالجواز فيها غير بعيد[2]؛ وأمّا مع الشرطين فلا إشكال في الجواز، لقوله تعالى:
«و من لم يستطع» إلى آخر الآية؛ ومع ذلك، الصبر أفضل في صورة عدم خوف الوقوع في الزنا، كما لا إشكال في جواز وطيها بالملك، بل وكذا بالتحليل، ولا فرق بين القنّ وغيره؛ نعم، الظاهر جوازه في المبعّضة، لعدم صدق الأمة عليها وإن لم يصدق الحرّة أيضاً.
[3788] مسألة 52: لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها. ولو حصلا بعد التزويج جدّد نكاحها إن أراد على الأحوط.
[3789] مسألة 53: لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا أو زال أحدهما،


[1] النصّ غير صحيح، لأنّ في سنده محمّد بن علي ماجيلويه وهو لم يوثّق، ومجرّد كونه شيخاً للصدوق لا يدلّ على وثاقته، وعليه فالحكم بالكراهة مبنيّ على قاعدة التسامح.
[2]فيه إشكال، بل منع.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست