responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 617

العقد صحّ على الأقوى بشرط تحقّق الشرطين على الأحوط. ولا فرق في المنع بين كون العقدين دواميّين أو انقطاعيّين أو مختلفين، بل الأقوى عدم الفرق بين إمكان وطي الحرّة وعدمه لمرض أو قرن أو رتق، إلّا مع عدم الشرطين[1]؛ نعم، لا يبعد الجواز إذا لم تكن الحرّة قابلة للإذن لصغر أو جنون، خصوصاً إذا كان عقدها انقطاعيّاً، ولكنّ الأحوط مع ذلك، المنع؛ وأمّا العكس وهو نكاح الحرّة على الأمة فهو جائز، ولازم إذا كانت الحرّة عالمة بالحال، وأمّا مع جهلها فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة وفسخها ورجوعها إلى أهلها، والأظهر عدم وجوب إعلامها بالحال، فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبداً لم يفعل محرّماً.
[3794] مسألة 1: لو نكح الحرّة والأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ، ومع جهلها صحّ بالنسبة إليها وبطل بالنسبة إلى الأمة، إلّا مع إجازتها، وكذا الحال لو تزوّجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى.
[3795] مسألة 2: لا إشكال في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة؛ وأمّا على الحرّة ففيه إشكال وإن كان لا يبعد جوازه، لأنّ الممنوع نكاح الأمة على الحرّة، ولا يصدق الأمة على المبعّضة وإن كان لا يصدق أنّها حرّة أيضاً.
[3796] مسألة 3: إذا تزوّج الأمة على الحرّة فماتت الحرّة، أو طلّقها أو وهب مدّتها في المتعة أو انقضت، لم يثمر في الصحّة، بل لا بدّ من العقد على الأمة جديداً إذا أراد.
[3797] مسألة 4: إذا كان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً، يجوز له نكاح الأمة في عدّتها؛ وأمّا إذا كان الطلاق رجعيّاً ففيه إشكال وإن كان لا يبعد الجواز[2]، لانصراف الأخبار عن هذه الصورة.
[3798] مسألة 5: إذا زوّجه فضوليّ حرّة، فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد


[1] هذه الجملة زائدة أو أنّ في العبارة تقديماً وتأخيراً.
[2]هذا إذا لم يرجع إليها بعد التزويج بالأمة، وإلّا فالحكم بالجواز بعيد جدّاً.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست