responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 342

تأتي بالثلاثة الاخرى وتسعى وتقصّر مع سعة الوقت، ومع ضيقه تأتي بالسعي وتقصّر ثمّ تحرم للحجّ وتأتي بأفعاله ثمّ تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحجّ أو بعده[1]، ثمّ تأتي ببقيّة أعمال الحجّ، وحجّها صحيح تمتّعاً، وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته. فصل في المواقيت
وهي المواضع المعيّنة للإحرام، اطلقت عليها مجازاً أو حقيقة متشرّعيّة، والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة، وفي بعضها ستّة، ولكنّ المستفاد من مجموع الأخبار أنّ المواضع
الّتي يجوز الإحرام منها عشرة:
أحدها: ذو الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم، وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟ قولان؛ وفي جملة من الأخبار أنّه هو الشجرة، وفي بعضها أنّه مسجد الشجرة؛ وعلى أىّ حال، فالأحوط الاقتصار على المسجد إذ مع كونه هو المسجد فواضح، ومع كونه مكاناً فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيّد[2]، لكن مع ذلك، الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد ولو اختياراً وإن قلنا: إنّ ذا الحليفة هو المسجد، وذلك لأنّ مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفاً، إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه؛ هذا مع إمكان دعوى أنّ المسجد


[1] الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحجّ.
[2]لم يرد في شيء من الروايات الأمر بالإحرام من مسجد الشجرة أو أنّه الميقات، بل الوارد فيها أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة، كما أنّه ورد فيها: أنّ ذا الحليفة هو مسجد الشجرة؛ فلا موضوع لحمل المطلق على المقيّد، وغير بعيد أن يكون مسجد الشجرة اسماً لمنطقة فيها المسجد، كما هو كذلك في مسجد سليمان.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست