responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 341

الّتي هي أرجح من الفرقة الثانية لشهرة العمل بها دونها؛ وأمّا القول الثالث وهو التخيير، فإن كان المراد منه الواقعيّ بدعوى كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين، ففيه أنّهما يعدّان من المتعارضين والعرف لا يفهم التخيير منهما، والجمع الدلاليّ فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلك، وإن كان
المراد التخيير الظاهريّ العمليّ، فهو فرع مكافئة الفرقتين، والمفروض أنّ الفرقة الاولى أرجح من حيث شهرة العمل بها، وأمّا التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل، مع أنّ بعض أخبار القول الأوّل ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الإحرام؛ نعم، لو فرض كونها حائضاً حال الإحرام وعالمة بأنّها لا تطهر لإدراك الحجّ، يمكن أن يقال: يتعيّن عليها العدول إلى الإفراد من الأوّل، لعدم فائدة في الدخول في العمرة، ثمّ العدول إلى الحجّ؛ وأمّا القول الخامس، فلا وجه له ولا له قائل معلوم.
[3212] مسألة 5: إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتّع، فإن كان قبل تمام أربعة أشواط، بطل طوافه على الأقوى[1]، وحينئذٍ فإن كان الوقت موسّعاً أتمّت عمرتها بعد الطهر، وإلّا فلتعدل[2] إلى حجّ الإفراد وتأتي بعمرة مفردة بعده، وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف وبعد الطهر


الإفراد فتأتي به ثمّ تعتمر عمرة مفردة وبين ما إذا كانت حال الإحرام طاهرة ثمّ حاضت أو نفست ولم تتمكّن من الإتيان بالعمرة قبل الحجّ فهي تتخيّر بين أن تعدل إلى الإفراد ثمّ تأتي بعمرة مفردة وبين أن تسعى وتقصّر وتحرم للحجّ وبعد أداء مناسك منى تقضي طواف العمرة ثمّ تأتي بطواف الحجّ، ووجه ذلك أنّ الرواية تعيّن العدول في الفرض الأوّل ولا معارض لها؛ وأمّا الفرض الثاني ففيه طائفتان، ظاهر إحداهما تعيّن العدول وظاهر الثانية المضيّ كما ذكر، والجمع العرفيّ بينهما قاضٍ بالتخيير.
[1]فيه إشكال؛ والأحوط الإتيان بطواف بعد طهرها بقصد الأعمّ من الإتمام والتمام، كما أنّ الأحوط ذلك أيضاً فيما إذا حدث الحيض بعد تمام أربعة أشواط.
[2]تقدّم أنّ حكمها التخيير.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست