responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 343

حدّ للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته، وإن شئت فقل: المحاذاة كافية[1] ولو مع القرب من الميقات.
[3213] مسألة 1: الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة وهي ميقات أهل الشام اختياراً؛ نعم، يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع، لكن خصّها بعضهم بخصوص المرض والضعف، لوجودهما في الأخبار، فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات؛ والظاهر إرادة المثال، فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة[2].
[3214] مسألة 2: يجوز لأهل المدينة ومن أتاها، العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق، فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنّما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة، بل الظاهر أنّه لو أتى إلى ذي الحليفة ثمّ أراد الرجوع منه والمشي من طريق آخر جاز، بل يجوز أن يعدل عنه[3] من غير رجوع، فإنّ الّذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلًاّ، وإذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزاً وإن كان ذلك وهو في ذي الحليفة؛ وما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول إذا أتى المدينة، مع ضعفه، منزّل على الكراهة.
[3215] مسألة 3: الحائض تحرم خارج المسجد على المختار، ويدلّ عليه مضافاً إلى ما مرّ، مرسلة يونس[4] في كيفيّة إحرامها، ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحجّ بغير صلاة؛ وأمّا على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر، تدخل المسجد وتحرم في حال


[1] يأتي الكلام على كفاية المحاذاة [في الميقات التاسع].
[2]التعدّي إلى غير موارد الضرر أو الحرج محلّ إشكال، بل منع.
[3]هذا مشكل، لصدق التجاوز عن الميقات وهو يريد مكّة؛ ورواية ابن عبد الحميد لا بأس بها سنداً.
[4]الرواية مسندة ومعتبرة، ودلالتها على أنّ إحرامها من خارج المسجد واضحة ولا يجوز لها دخول المسجد، وأمّا الاجتياز فلا يتحقّق فيه.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست