[2868] مسألة 6: إذا عزلها في مال معيّن، لا يجوز له تبديلها بعد ذلك. فصل
مصرفهاوهو مصرف زكاة المال، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل
الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك، والأحوط الاقتصار على
فقراء المؤمنين ومساكينهم. ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين، أو تمليكها لهم
بدفعها على أوليائهم. [2869] مسألة 1: لا يشترط عدالة من يدفع إليه، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين؛ نعم، الأحوط[1] عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية، بل الأحوط العدالة أيضاً ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية. [2870] مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا، والأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط، وخصوصاً مع طلبه لها. [2871] مسألة 3: الأحوط أن لا يدفع[2] للفقير أقلّ من صاع، إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك. [2872] مسألة 4: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع، بل إلى حدّ الغنى. [1] بل الأظهر ذلك في شارب الخمر، ولا يُترك الاحتياط في المتجاهر بالفسق وفي تارك الصلاة. [2]لا يبعد الجواز.