responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 168

[2873] مسألة 5: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهميّة.
[2874] مسألة 6: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه، فالحال كما في زكاة المال.
[2875] مسألة 7: لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه[1]، أو الظنّ بصدق المدّعي.
[2876] مسألة 8: تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال، وكذا يجب التعيين ولو إجمالًا مع تعدّد ما عليه. والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه؛ فلو كان عليه أصوع لجماعة، يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان وهذا لفلان.
تم كتاب الزكاة


[1] تقدّم الكلام فيه في زكاة المال [في فصل في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها، المسألة 10].
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست