responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 166

المستحقّ بعنوان الزكاة، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها[1]، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء.
[2863] مسألة 1: لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط[2]، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان؛ نعم، إذا أراد ذلك، أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها.
[2864] مسألة 2: يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها[3]، وينوي حين العزل وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضاً، ويجوز عزل أقلّ من
مقدارها أيضاً، فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها، وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه، لكن لا يخلو عن إشكال، وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً وإن كان ماله بقدرها.
[2865] مسألة 3: إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع، لم يضمن لو تلف ؛ وإن كان مع التمكّن منه، ضمن[4].
[2866] مسألة 4: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده وإن كان يضمن حينئذٍ مع التلف، والأحوط عدم النقل إلّا مع عدم وجود المستحقّ[5].
[2867] مسألة 5: الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها وإن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر؛ ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه، ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه.


[1] بل لا يبعد السقوط.
[2]وإن كان جواز التقديم أظهر.
[3]هذا إذا كانت القيمة من النقود.
[4]هذا إذا صدق عليه التعدّي والتفريط، وإلّا فالضمان لا يخلو عن إشكال.
[5]لا يُترك.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست