responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 128

وجوبها عليه وعدمه، فأعطى احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية. فصل في أوصاف المستحقّين وهي امور: الأوّل: الإيمان؛ فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين حتّى المستضعفين منهم، إلّا من سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم سبيل اللّه في الجملة.
ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبيل اللّه يحفظ إلى حال التمكّن.
[2731] مسألة 1: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم؛ من غير فرق بين الذكر والانثى والخنثى، ولا بين المميّز وغيره، إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم وإمّا بالصرف عليهم مباشرةً أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم وليّ شرعيّ[1] من الأب والجدّ والقيّم.
[2732] مسألة 2: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً وإن كان يحجر عليه بعد ذلك، كما أنّه يجوز
الصرف عليه من سهم سبيل اللّه[2]، بل من سهم الفقراء أيضاً على الأظهر، من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك والصرف.
[2733] مسألة 3: الصبيّ المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن، خصوصاً إذا كان[3] هو الأب ؛ نعم، لو كان الجدّ مؤمناً والأب غير مؤمن ففيه إشكال، والأحوط عدم الإعطاء.


[1] بل معه أيضاً على الأظهر.
[2]الصرف من هذا السهم إذا لم يكن السفيه فقيراً مشكل جدّاً، بل لا يبعد عدم جوازه.
[3]الظاهر عدم الإلحاق في غير هذه الصورة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست