responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 129

[2734] مسألة 4: لا يعطى ابن الزنا[1] من المؤمنين، فضلًا عن غيرهم من هذا السهم.
[2735] مسألة 5: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر، أعادها، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه، بل وكذا الحجّ وإن كان قد ترك منه ركناً عندنا على الأصحّ؛ نعم، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر، أجزأ وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً.
[2736] مسألة 6: النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان على وجه التمليك، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف.
[2737] مسألة 7: استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين الّذين لا يعرفون
اللّه إلّا بهذا اللفظ، أو النبيّ صلى الله عليه وآله أو الأئمّة: كلًاّ أو بعضاً، أو شيئاً من المعارف الخمس؛ واستقرب عدم الإجزاء، بل ذكر بعض آخر أنّه لا يكفي معرفة الأئمّة: بأسمائهم، بل لا بدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو وابن من، فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره وأن يعرف الترتيب في خلافتهم. ولو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا؟ يعتبر الفحص عن حاله ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأنّي مسلم مؤمن واثنا عشريّ. وما ذكروه مشكل جدّاً، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجماليّ وإن لم يعرف أسمائهم أيضاً، فضلًا عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنّه من المؤمنين الاثني عشريّين؛ وأمّا إذا كان بمجرّد الدعوى ولم يعلم صدقه وكذبه، فيجب الفحص عنه[2].
[2738] مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة، ثمّ تبيّن خلافه،


[1] إلّا إذا كان مميّزاً ومظهراً للإيمان.
[2]إلّا إذا كان في بلد الشيعة أو من عشيرة معروفة بالتشيّع وكان يسلك مسلكهم ويعدّ من زمرتهم.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست