responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 72

غمس في الماء لا يتبلّل أصلًا، يمكن أن يقال: إنّه لا يتنجّس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية، ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبقّ من هذا القبيل.
[241] مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف، نعم، لو أُدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن، فالأحوط فيه الاجتناب[1].
فصل
[في أحكام النجاسة]
يشترط في صحّة الصلاة واجبةً كانت أو مندوبةً، إزالة النجاسة عن البدن، حتّى الظفر والشعر واللباس، ساتراً كان أو غير ساتر، عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه. وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط[2]، ولا يشترط فيما يتقدّمها، من الأذان والإقامة والأدعية الّتي قبل تكبيرة الإحرام، ولا فيما يتأخّرها من التعقيب. ويلحق باللباس على الأحوط اللحاف الّذي يتغطّى به المصلّي مضطجعاً إيماءً، سواء كان متستّراً به أو لا[3] وإن كان الأقوى في صورة عدم التستّر به - بأن كان ساتره غيره- عدم الاشتراط،


[1] تقدّم أنّ الأقوى فيه الحكم بالطهارة.
[2]وإن كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما.
[3]التستّر باللحاف لا يجزئ في صحّة الصلاة وإن كان طاهراً، لأنّه لا يخرج بذلك عن الصلاة عارياً؛ نعم، إذا جعل اللحاف لباساً له أجزأه، إلّا أنّ نجاسته حينئذٍ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست