responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 73

ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الاخر، فلا بأس بنجاستها إلّا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه.
[242] مسألة 1: إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس، صحّ، إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضرّ كون البعض الآخر نجساً وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً، فلو وضع التربة على محلّ نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر، صحّت الصلاة.
[243] مسألة 2: يجب إزالة النجاسة عن المساجد، داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها، بل والطرف الخارج على الأحوط[1]، إلّا أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءاً، لا يلحقه الحكم، ووجوب الإزالة فوريّ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفيّ. ويحرم تنجيسها أيضاً، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجّسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها، بل مطلقاً على الأحوط[2]، وأمّا إدخال المتنجّس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك.
[244] مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيّ، ولا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً، فيجب على كلّ أحد.
[245] مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضيق قدّمها، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة، عصى لترك الإزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال، والأقوى الصحّة، هذا إذا أمكنه الإزالة، وأمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحّة صلاته، ولا فرق في الإشكال في


[1] لا بأس بتركه في غير ما إذا استلزم الهتك.
[2]لا بأس بتركه.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست