responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 71

ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدّة والضعف، وعليه فيكون كلّ منهما مؤثّراً ولا إشكال.
[238] مسألة 10: إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم ممّا يكفي فيه غسله مرّة، وشكّ في ملاقاته للبول أيضاً ممّا يحتاج إلى التعدّد، يكتفى فيه بالمرّة ويبنى على عدم ملاقاته للبول، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشكّ في أنّه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا، لا يجب فيه التعفير ويبنى على عدم تحقّق الولوغ، نعم، لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغيره، يجب إجراء حكم الأشدّ[1]، من التعدّد في البول والتعفير في الولوغ.
[239] مسألة 11: الأقوى أنّ المتنجّس منجّس[2] كالنجس، لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس، فإذا تنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره، لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ في إناء آخر، لا يجب فيه التعفير وإن كان الأحوط، خصوصاً في الفرض الثاني، وكذا إذا تنجّس الثوب بالبول، وجب تعدّد الغسل، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدّد، وكذا إذا تنجّس شيء بغُسالة البول، بناءً على نجاسة الغُسالة، لا يجب فيه التعدّد.
[240] مسألة 12: قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشيء بالملاقاة تأثّره، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثّر[3] بالرطوبة أصلًا، كما إذا دهّن على نحو إذا


[1] لا تبعد كفاية اجراء حكم الأخف.
[2]هذا في المتنجس الاول؛ وأما المتنجس الثانى فإن لاقى الماء أو مائعا آخر فلا إشكال في نجاسته به ونجاسة ما يلاقيه، وهكذا كل ما لاقى ملاقيه من المائعات؛ وأما غير المائع مما يلاقى المتنجس الثانى فضلا عن ملاقى ملاقيه ففى نجاسته إشكال وإن كان الاجتناب أحوط.
[3]لكنّه مجرّد فرض لا واقع له.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست