responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 634

وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما وإلّا وجب تقديم العصر، ويقضي الجزء بعدها، ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط[1]، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً[2] بعد الإتيان باحتياطها.
فصل
[في موجبات سجود السهو وكيفيّته وأحكامه]
فصل في موجبات سجود السهو وكيفيّته وأحكامه
[2102] مسألة 1: يجب سجود السهو لُامور:
الأوّل: الكلام سهواً بغير قرآن ودعاء وذكر، ويتحقّق بحرفين أو بحرف واحد مفهم[3] في أىّ لغة كان، ولو تكلّم جاهلًا بكونه كلاماً، بل بتخيّل أنّه قرآن أو ذكر أو دعاء، لم يوجب سجدة السهو[4]، لأنّه ليس بسهو، ولو تكلّم عامداً بزعم أنّه خارج عن الصلاة، يكون موجباً، لأنّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً، وأمّا سبق اللسان فلا يعدّ سهواً[5]، وأمّا الحرف الخارج[6] من التنحنح والتأوّه والأنين الّذي عمده لا يضرّ، فسهوه أيضاً لا يوجب السجود.
الثاني: السلام في غير موقعه ساهياً، سواء كان بقصد الخروج، كما إذا سلّم بتخيّل تماميّة صلاته، أو لا بقصده، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين، وأمّا «السلام عليك أيّها النبيّ الخ» فلا يوجب شيئاً، من حيث إنّه سلام، نعم،


[1] لا يُترك الاحتياط.
[2]الظاهر جواز الاكتفاء بإعادتها.
[3]بل مطلقا على الأحوط.
[4]فيه إشكال، بل منع.
[5]نعم إلا أن الظاهر وجوب سجدة السهو معه.
[6]ما يخرج من التنحنح والتأوه والأنين لا يعد حرفا، بل هو مجرد صوت.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست