responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 633

كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين، كما هو مذهب بعض العلماء وإن كان الأقوى كما عرفت، عدم الفرق.
[2096] مسألة 15: لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء.
[2097] مسألة 16: لو كان عليه قضاء أحدهما وشكّ في إتيانه وعدمه، وجب عليه الإتيان[1] به ما دام في وقت الصلاة، بل الأحوط استحباباً ذلك بعد خروج الوقت أيضاً.
[2098] مسألة 17: لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين، بنى على الاتّحاد.
[2099] مسألة 18: لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة الّتي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً، لم يجب عليه القضاء، بل يكفيه سجود السهو[2].
[2100] مسألة 19: لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكّر بعد الدخول في نافلة، جاز له قطعها[3] والإتيان به، بل هو الأحوط، بل وكذا لو دخل في فريضة.
[2101] مسألة 20: لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق


[1] هذا فيما إذا أمكن الالتحاق، وإلّا فلا يجب الإتيان به، بلا فرق بين الوقت وخارجه.
[2]على الأحوط.
[3]بل هو المتعيّن فيه وفيما بعده.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست