responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 635

يوجبه[1] من حيث إنّه زيادة سهويّة، كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ السلام للصدق، بل قيل[2]: إنّ حرفين منه موجب، لكنّه مشكل إلّا من حيث الزيادة.
الثالث: نسيان السجدة الواحدة[3] إذا فات محلّ تداركها، كما إذا لم يتذكّر إلّا بعد الركوع أو بعد السلام[4]، وأمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الاخر، ما عدا وضع الجبهة، فلا يوجب إلّا من حيث وجوبه لكلّ نقيصة.
الرابع: نسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه، والظاهر أنّ نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك[5]، كما أنّه موجب للقضاء أيضاً، كما مرّ.
الخامس: الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، كما مرّ سابقاً.
السادس: للقيام في موضع القعود، أو العكس[6]، بل لكلّ زيادة ونقيصة لم يذكرها في محلّ التدارك، وأمّا النقيصة مع التدارك فلا توجب، والزيادة أعمّ من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة، كما إذا قنت في الركعة الاولى مثلًا أو في غير محلّه من الثانية، ومثل قوله: «بحول اللّه» في غير محلّه، لا مثل التكبير أو التسبيح، إلّا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه، فإنّ الظاهر صدق الزيادة عليه، كما أنّ قوله: «سمع اللّه لمن حمده» كذلك، والحاصل: أنّ المدار على صدق الزيادة. وأمّا نقيصة المستحبّات فلا توجب، حتّى مثل القنوت وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله


[1] على الأحوط؛ والأظهر عدم الوجوب.
[2]لا يبعد ذلك، لأنّه كلام بغير ذكر ودعاء وقرآن.
[3]على الأحوط.
[4]مرّ الكلام فيه في نسيان السجدة الأخيرة [في المسألة 2015].
[5]على الأحوط فيه وفي إيجابه القضاء.
[6]على الأحوط؛ والأظهر عدم الوجوب لكلّ زيادة ونقيصة، ورعاية الاحتياط أولى.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست