responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 564


فصل
[في قضاء الوليّ [عن الميّت]
]
فصل في قضاء الوليّ [عن الميّت]
يجب على وليّ الميّت، رجلًا كان الميّت أو امرأة على الأصحّ[1]، حرّاً كان أو عبداً، أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر[2]، من مرض أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء[3] ولم يتمكّن من قضائه وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه، وكذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه وأهمل، بل وكذا لو فاته من غير المرض، من سفر ونحوه[4] وإن لم يتمكّن من قضائه. والمراد به الولد الأكبر، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر، ولا على غير الأكبر من الذكور، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعمّ والخال ونحوهم من الأقارب وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتَق وضامن الجريرة.
[1843] مسألة 1: إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين[5] من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً.
[1844] مسألة 2: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط، خصوصاً إذا لم يكن للميّت ولد.


[1] بل على الأحوط، والأظهر اختصاص الحكم بالرجل.
[2]بل مطلقاً على الأحوط؛ ثمّ إنّ في عدّ المرض والسفر من العذر مسامحة واضحة.
[3]لا يبعد اختصاص وجوب القضاء على الوليّ بما إذا تمكّن الميّت منه قبل موته.
[4]في وجوب القضاء في الفائت في غير السفر مع عدم تمكّن الميّت من قضائه إشكال، ولا يبعد عدم وجوبه.
[5]بل ما فات عن خصوص الأب، كما تقدّم.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست