responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 565

[1845] مسألة 3: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه، لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر.
[1846] مسألة 4: لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت، فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل. وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ، أو المجنون قبل الإفاقة، لا يجب على الأكبر بعدهما.
[1847] مسألة 5: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ والآخر بالبلوغ، فالوليّ هو الأوّل.
[1848] مسألة 6: لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً، فيجب على الممنوع من الإرث[1] بالقتل أو الرقّ أو الكفر.
[1849] مسألة 7: إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا، فالوليّ غيره من الذكور[2] وإن كان أصغر، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.
[1850] مسألة 8: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد، لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
[1851] مسألة 9: لو تساوى الولدان في السنّ، قسّط القضاء عليهما[3] ويكلّف بالكسر، [أي ما لا يكون قابلًا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد] كلّ منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة، ويحكم بصحّة كلّ منهما وإن كان متّحداً في ذمّة الميّت. ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان،


[1] لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.
[2]ومع ذلك يجب على الخنثى قضاء ما فات عن أبيه إذا كان بلوغه بعد موت أبيه؛ نعم، إذا قضاه غيره سقط عنه بلا إشكال.
[3]الظاهر أنّ الوجوب كفائي مع إمكان التقسيط وعدمه، فإنّ الظاهر وجوب طبيعيّ المقضيّ على طبيعيّ الوليّ، ولازم ذلك كون الوجوب عينياً إذا لم يتعدّد الوليّ وكفائيّاً إذا تعدّد.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست