responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 563

[1838] مسألة 26: يجب تعيين الميّت المنوب عنه ويكفي الإجماليّ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
[1839] مسألة 27: إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات، يجب الإتيان على الوجه المتعارف.
[1840] مسألة 28: إذا نسي بعض المستحبّات الّتي اشترطت عليه، أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان، فالظاهر نقصان الاجرة بالنسبة[1]، إلّا إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح.
[1841] مسألة 29: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا، فشكّ في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ أنّها الصبح أو الظهر مثلًا، وجب الإتيان بهما.
[1842] مسألة 30: إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا، فالأحوط الاستيجار عنه[2].


[1] الظاهر أنّ متعلّق الإجارة ينصرف إلى الصحيح، فلا يؤثّر نسيان جزء غير ركني في استحقاق الاجرة شيئاً؛ وأمّا الأجزاء المستحبّة فالمتعارف منها وإن كان داخلًا في متعلّق الإجارة بحسب الإطلاق، إلّا أنّه منصرف عن صورة النسيان، فلا يترتّب على نسيانها أثر أيضاً؛ نعم، إذا اخذ شيء من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة في متعلّق الإجارة صريحاً تعيّن التقسيط، كما أنّه إذا اخذ فيه شيء منها بنحو الاشتراط كان تخلّفه موجباً للخيار.
[2]بل الأقوى ذلك في موارد يجب الاستيجار فيها على تقدير الفوات.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست