responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 69

في الحيوان و الإنسان و إن يتطرّق إليها الشدّة و الضعف؛ لكونها من شؤون المادّة، لكن لا يمكن ذلك في المبادئ العالية.

فالحقّ: عدم إمكان بقاء الجواز أو الرجحان- أي‌الاستحباب- مع رفع الوجوب.

المقام الثاني: في مقتضى الأدلّة إثباتاً بعد فرض إمكانه‌

والحقّ عدم دلالة شي‌ء من الناسخ و المنسوخ عليه؛ لأنّ دليل الوجوب ليس له ظهورات حتّى يبقى بعضها مع سقوط بعض، بل البعث الإلزامي لا يكون له ظهور إلّافي نفس البعث، ويفهم الإلزام من أمر آخر، كحكم العقلاء بكونه تمام الموضوع لوجوب الطاعة، إلّاأن يقوم دليل على الترخيص، ولو فرض ظهوره في الوجوب وضعاً لا يكون له إلّاظهور واحد، فمع قيام الدليل على النسخ لا يبقى ظهور له.

ولو قيل: إنّ الطلب الإلزامي كما يكشف عن الإرادة الإلزامية يكشف عن الرجحان الفعلي وعن أصل الجواز، فإذا سقطت كاشفيته بالنسبة إلى الإلزام بقيت بالنسبة إلى غيره.

قلت أوّلًا: إنّ الطلب لا يكشف إلّاعن الإرادة الحتمية، لكن العقل يحكم بأنّ الرجحان و الجواز بمعناهما الأعمّ موجودان بوجوده، ومع سقوط كشفه عن الإرادة الحتمية لا يبقى منكشف ولا كاشف.

وثانياً: لو فرضنا كون المنكشف متعدّداً لكنّه طولي لا عرضي؛ لأنّ الطلب الإلزامي يكشف عن الإرادة الحتمية، و هي تكشف عن الرجحان و الجواز، ومع الطولية لا يمكن بقاء الكاشفية.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست