نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 169
والمراد من تداخل المسبّبات- بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب و أنّ كلّ سبب يقتضي مسبّباً- أنّ الاكتفاء بمصداق واحد جائز في مقام الامتثال لإسقاط التكاليف العديدة. فحينئذٍ إن كانت العناوين المكلّف بها قهرية الانطباق على المصداق وتكون من التوصّلي، يكون التداخل عزيمة، وإلّا فرخصة.
الثالثة: في اختصاص النزاع بالماهية القابلة للتكثّر
محطّ البحث ما إذا كان الجزاء ماهية قابلة للتكثّر كماهية الغسل و الوضوء، و أمّا مع عدم قبول التكثّر فلا محيص عن التداخل، كقتل زيد، ومثله خارج عن محلّ النزاع.
و قد يقال: إنّ الجزاء الغير القابل للتكثّر إن كان قابلًا للتقييد يكون داخلًا في النزاع، كالخيار القابل للتقيّد بالسبب، كالتقيّد بالمجلس و الحيوان و العيب وغيرها، مع أنّه أمر واحد هو ملك فسخ العقد وإقراره، ومعنى تقيّده بالسبب هو أ نّه يلاحظ الخيار المستند إلى المجلس فيسقطه، أو يصالح عليه، ويبقى له الخيار المستند إلى الحيوان، وكالقتل لأجل حقوق الناس، فلو قتل زيد عمراً وبكراً وخالداً، فقتله قصاصاً و إن لم يقبل التعدّد إلّاأنّه قابل للتقيّد بالسبب؛ أي يلاحظ استحقاق زيد للقتل باعتبار قتله لعمرو، فلو أسقط ورثة عمرو حقّ القَود لم يسقط حقّ ورثة بكر وخالد [1]، انتهى.
وفيه ما لا يخفى؛ فإنّ الخيار إذا كان واحداً غير قابل للتكثّر مع اجتماع الأسباب عليه، فلا يمكن إسقاطه من قِبل أحدها وإبقاؤه من قِبل غيره؛ لأنّ