نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 168
الأمر الثالث في تداخل الأسباب و المسبّبات
إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء، فهل [يلزم] الإتيان بالجزاء متعدّداً حسب تعدّد الشرط، أو يكتفى بإتيانه دفعة واحدة؟
ينبغي تقديم مقدّمات:
الاولى: في تحرير محلّ النزاع
إنّ البحث قد يقع قبل الفراغ عن إحراز استقلال الشروط، كما إذا احتمل أنّ الشروط ترجع إلى شرط واحد، ويكون كلٌّ جزءاً للسبب. و هذا ليس محطّ البحث في تداخل الأسباب و المسبّبات.
و قد يقع بعد الفراغ عن إحراز أنّ كلّ شرط مستقلّ لو لم يكن معه غيره، وشكّ في حال اجتماعها في التداخل وعدمه، كالجنابة و الحيض و النفاس؛ فإنّ كلّاً منها سبب مستقلّاً، ويقع البحث في حال اجتماعها في كفاية غسل واحد.
و هذا هو محطّ الكلام في باب التداخل.
الثانية: في المراد من تداخل الأسباب و المسبّبات
المراد من تداخل الأسباب هو عدم اقتضائها إلّاجزاءً واحداً حال اجتماعها، فإذا اجتمع الجنابة و الحيض وغيرهما لا تقتضي إلّاغسلًا واحداً، فلا تكون تكاليف متعدّدة مجتمعة في مصداق واحد، بل يكون تكليف واحد و إن تعدّدت الأسباب؛ ولهذا يكون التداخل عزيمة لا رخصة.
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 168