responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 168

الأمر الثالث في تداخل الأسباب و المسبّبات‌

إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء، فهل [يلزم‌] الإتيان بالجزاء متعدّداً حسب تعدّد الشرط، أو يكتفى بإتيانه دفعة واحدة؟

ينبغي تقديم مقدّمات:

الاولى: في تحرير محلّ النزاع‌

إنّ البحث قد يقع قبل الفراغ عن إحراز استقلال الشروط، كما إذا احتمل أنّ الشروط ترجع إلى شرط واحد، ويكون كلٌّ جزءاً للسبب. و هذا ليس محطّ البحث في تداخل الأسباب و المسبّبات.

و قد يقع بعد الفراغ عن إحراز أنّ كلّ شرط مستقلّ لو لم يكن معه غيره، وشكّ في حال اجتماعها في التداخل وعدمه، كالجنابة و الحيض و النفاس؛ فإنّ كلّاً منها سبب مستقلّاً، ويقع البحث في حال اجتماعها في كفاية غسل واحد.

و هذا هو محطّ الكلام في باب التداخل.

الثانية: في المراد من تداخل الأسباب و المسبّبات‌

المراد من تداخل الأسباب هو عدم اقتضائها إلّاجزاءً واحداً حال اجتماعها، فإذا اجتمع الجنابة و الحيض وغيرهما لا تقتضي إلّاغسلًا واحداً، فلا تكون تكاليف متعدّدة مجتمعة في مصداق واحد، بل يكون تكليف واحد و إن تعدّدت الأسباب؛ ولهذا يكون التداخل عزيمة لا رخصة.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست