responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 277

الموارد، فإذا علم المولى بأنّ إنشاء الأمر على العنوان الكلّي صالح لانبعاث طائفة من المكلّفين كلّ في موطنه، يصحّ منه التكليف و الأمر، فشرط التكليف حاصل حين تعلّق الأمر.

ولعلّه إلى ذلك يرجع كلام المحقّق الخراساني، و إن كان إلحاق الوضع بالتكليف- كما صنعه‌ [1]- ليس في محلّه.

و أمّا في شرائط المأمور به‌، كصوم المستحاضة بناءً على صحّته فعلًا لحصول شرطه- و هو أغسال الليلة الآتية- في موطنه، وفي شرائط الوضع‌، كالإجازة بناءً على الكشف الحقيقي، فتحقيقه يتّضح بعد مقدّمة، و هي:

أنّ للزمان بما أنّه أمر متصرّم متجدّد متقضٍّ بذاته، تقدّماً وتأخّراً ذاتياً، لا بالمعنى الإضافي المقولي، و إن كان عنوان المتقدّم و المتأخّر معنيين إضافيين، ولا يلزم أن يكون المنطبق عليه للمعنى الإضافي إضافياً، كالعلّة و المعلول؛ فإنّهما بعنوانهما إضافيان، لكن المنطبق عليهما؛ أي‌ذات المبدأ تعالى- مثلًا- ومعلوله، لا يكونان من الامور الإضافية، وكالضدّين، فإنّهما مقابل المتضايفين، لكن عنوان الضدّية من التضايف، وذات الضدّين ضدّان.

فالزمان بهويّته التصرّمية، متقدّم ومتأخّر بالذات، والزمانيات متقدّمة بعضها على بعض بتبع الزمان؛ فإنّ الهويّة الواقعة في الزمان الماضي بما أنّ لها نحو اتّحاد معه تكون متقدّمة على الهويّة الواقعة في الزمان الحال، و هي متقدّمة على الواقعة في الزمان المستقبل، و هذا النحو من التقدّم التبعي ثابت لنفس الهويّتين‌


[1] كفاية الاصول: 119.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست