responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 276

و هو حاصل‌ [1]؛ لما عرفت أنّ هذا العنوان الإضافي لا يمكن أن يكون حاصلًا بالفعل للعقد؛ فإنّ الإجازة حين العقد معدومة، و هذا العنوان من العناوين الإضافية.

التحقيق في دفع الإشكال عن الشرط المتأخّر

والتحقيق أن يقال: إنّ ما يتراءى من تقدّم المشروط على الشرط ليس شي‌ء منها كذلك:

أمّا في شرائط التكليف‌، كالقدرة المتأخّرة بالنسبة إلى التكليف المتقدّم، فلأنّ ما هو شرط لتمشّي الإرادة من الآمر و البعث الجدّي هو تشخيص الآمر قدرة العبد مع سائر شرائط التكليف في ظرف الإتيان كانت القدرة حاصلة أو لا، فإذا قطع المولى بأنّ العبد قادر غداً على إنقاذ ابنه، يصحّ منه الإرادة و البعث الحقيقي نحوه، فإذا تبيّن عجز العبد لا يكشف ذلك عن عدم الأمر و البعث الحقيقي في موطنه، بل يكشف عن خطائه في التشخيص، و أنّ بعثه الحقيقي صار لغواً غير مؤثّر.

هذا حال الأوامر المتوجّهة إلى الأشخاص.

و أمّا الأوامر المتوجّهة إلى العناوين الكلّية، مثل: «أَيُّهَا النَّاسُ» و «أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ»، فشرط تمشّي الإرادة و البعث الحقيقي هو تشخيص كون هذا الخطاب صالحاً للبعث- من بين المخاطبين- من كان واجداً لشرائط التكليف، من غير لزوم تقييده بالقدرة وسائر الشرائط العقلية، بل التقييد إخلال في بعض‌


[1] الفصول الغروية: 80/ السطر 35.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست