نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 273
فقد تصدّى المحقّقون لدفع الإشكال المتراءى بأجوبة فراراً عنه، لا تصحيحاً للشرط المتأخّر، و إن كان الظاهر من بعضهم التصدّي لتصحيحه أيضاً.
كلام المحقّق العراقي لدفع الإشكال في الشرط المتأخّر
وممّن تصدّى للجواب هو بعض أهل التحقيق، ومحصّل كلامه: أنّ التحقيق هو إمكان تقدّم الشرط على المشروط في التكوين و التشريع؛ لأنّ المقتضي للمعلول هو حصّة خاصّة من المقتضي لا طبيعيّه، فإنّ النار بحصّتها الخاصّة- و هي التي تماسّ الجسم المستعدّ باليبوسة لقبول الإحراق- تؤثّر في الإحراق، لا الحصص الاخرى، فتلك الخصوصية التي بها تحصّصت الحصّة لا بدّ لها من محصّل في الخارج، وما به تحصل خصوصية الحصّة المقتضية يسمّى شرطاً، والخصوصية المزبورة عبارة عن نسبة قائمة بتلك الحصّة حاصلة من إضافتها إلى شيء ما، فذلك الشيء المضاف إليه هو الشرط، والمؤثّر في المعلول هو نفس الحصّة الخاصّة، فالشرط هو طرف الإضافة المزبورة، وما كان شأنه كذلك جاز أن يتقدّم على ما يضاف إليه أو يتأخّر عنه أو يقترن به.
ثمّ حاول في تفصيل ما ذكر، وأجاب عن الإشكال في الجميع بنهج واحد، فقال: إنّ شرطية شيء للمأمور به ترجع إلى كون حصّة من الطبيعي متعلّقة للأمر، و هي تحصل بالتقييد، فكما يمكن التقييد بأمر مقارن يمكن بالمتقدّم والمتأخّر، وكذا الحال في شرط التكليف و الوضع؛ فإنّ قيود الوجوب دخيلة في اتّصاف الشيء بكونه صلاحاً، فالقدرة المتأخّرة شرط بوجودها المتأخّر للتكليف المتقدّم، ومعنى شرطيتها له ليس إلّاكونها بحيث يحصل
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 273