responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 272

فاسد؛ لأنّ ملاك صحّة الأمر عقلًا وعند جميع العقلاء هو كون الشي‌ء مقدوراً ولو مع الواسطة، وإرادة الفاعل أيضاً تتعلّق بما هو مقدور مع الواسطة؛ ضرورة تعلّق إرادة القاتل بقتل عدوّه، و إنّما تتعلّق إرادة اخرى- تبعاً- بأسبابه لأجل تحصيل مراده النفسي، و هذا كافٍ في تعلّق الأمر المولوي به، ومعه لا معنى لصرف الأوامر إلى الأسباب.

ومنها: تقسيمها إلى المقارن و المتقدّم و المتأخّر

و قد استشكل في الأخيرتين بأنّ المقدّمية تنافي التقدّم و التأخّر؛ لامتناع انفكاك المعلول عن علّته وتقدّمه عليها [1].

الإشكال في الشرط المتأخّر

ولا يخفى: أنّ هذا البحث إنّما نشأ من توهّم تأخّر الشرط عن المشروط في الشرعيات:

تارةً: في شرائط المكلّف به، كأغسال الليلة المستقبلة بالنسبة إلى صوم المستحاضة، على ما أفتى بعض الفقهاء باشتراطه بها [2].

واخرى: في شرائط الحكم الوضعي، كالإجازة على الكشف الحقيقي.

وثالثةً: في شرائط نفس التكليف، كالقدرة المتأخّرة من المكلّف بالنسبة إلى التكليف المتقدّم الصادر من المولى.


[1] انظر تقريرات السيد المجدّد الشيرازي 2: 268؛ كفاية الاصول: 118.

[2] شرائع الإسلام 1: 27؛ انظر مدارك الأحكام 6: 57؛ مستند الشيعة 3: 38.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست