responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 211

لم يقصد الامتثال، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأوّل، فلا يتوسّل الآمر إلى غرضه بهذه الوسيلة، و إن لم يسقط فلا يكون إلّالعدم حصول الغرض، ومعه لا يحتاج إلى الثاني؛ لاستقلال العقل بوجوب الموافقة بما يحصل به الغرض‌ [1].

وفيه أوّلًا: أنّ دعوى القطع بعدم الأمرين بهذا النحو ممنوعة، بل لولا محذور عقلي يكون مدّعي القطع بخلافه غير مجازف؛ ضرورة أنّ ألفاظ العبادات موضوعة لمعنىً غير مقيّد بشرائط آتية من قِبل الأمر، كما مرّ في الصحيح والأعمّ‌ [2]، فحينئذٍ لا تكفي الأوامر المتعلّقة بنفس الطبائع لإفادة مثل هذا القيد ولو قلنا بجواز أخذه في المتعلّق، فلا بدّ للمولى لإفادته: إمّا من بيان متّصل لو جاز، والمفروض عدم الجواز، بل مع جوازه ليس منه في الأوامر المتعلّقة بالطبائع عين ولا أثر، [و إمّا من بيان منفصل‌].

نعم، قام الإجماع بل الضرورة على لزوم قصد التقرّب أو الأمر أو نحو ذلك في العبادات، و هو يكشف عن أمر آخر لولا المحذور، ومعه لا بدّ من التشبّث بشي‌ء آخر.

وثانياً:- بعد القطع بأنّ الأمر الأوّل لا يسقط بمجرّد الإتيان؛ لقيام الإجماع والضرورة على عدم صحّة العبادات بلا قصد أمر أو تقرّب أو نحو ذلك، وصحّتها مع قصده- أنّ هذا الإجماع وتلك الضرورة كاشفان عن تقيّد الطبائع بمثل هذا


[1] كفاية الاصول: 96.

[2] تقدّم في الصفحة 110- 111.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست