responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 210

بالصلاة بداعي امتثال أمرها، ويرى أنّ الإتيان بها بداعوية ذلك الأمر موجب لتحقّق المأمور به بجميع قيوده، فلا محالة يأتي بها كذلك، ويكون ممتثلًا لدى العقلاء.

بل لنا أن نقول:- بعد المقدّمة المتقدّمة- إنّ الأمر لو كان محرّكاً وباعثاً وداعياً بحسب الواقع و التكوين، لا يكون تعلّقه بالموضوع الكذائي ممتنعاً؛ لأنّ محرّكيته إلى نفس الصلاة غير ممتنعة، وإلى قيدها و إن كانت ممتنعة لكن لا يحرّك إليه، ولا يحتاج إلى التحريك إليه؛ لأنّ التحريك إلى نفس الصلاة بداعي امتثال الأمر المتعلّق بالمركّب يكفي في تحقّق المتعلّق، بل التحريك إلى القيد لغو بعد ما يكون حاصلًا، بل تحصيل للحاصل.

وممّا ذكرنا: يظهر النظر في كلام بعض محقّقي العصر في مقام الجواب؛ من دعوى انحلال الأمر إلى أوامر بعضها موضوع لبعض‌ [1].

في تصحيح أخذ قصد الأمر بأمرين‌

بقي شي‌ء: و هو أنّه على فرض امتناع تعلّق الأمر بموضوع كذائي، هل يمكن تصحيحه بأمرين: تعلّق أحدهما بنفس الطبيعة، والآخر بإتيانها بداعي الأمر بها؟

قد استشكل المحقّق الخراساني رحمه الله‌- مضافاً إلى القطع بأ نّه ليس في العبادات إلّاأمر واحد كغيرها- بأنّ الأمر الأوّل إن يسقط بمجرّد موافقته ولو


[1] مقالات الاصول 1: 236؛ نهاية الأفكار 1: 190.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست