responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 15

وقولنا: «يمكن أن تقع ...» إلى آخره لأجل أنّ الاصولية لا تتقوّم بالوقوع الفعلي، فالبحث عن القياس وحجّية الشهرة و الإجماع المنقول اصولي.

وبقولنا: «تقع كبرى ...» خرجت مباحث العلوم الاخر.

ولم نقل: الأحكام العملية؛ لعدم عملية جميع الأحكام، كمطهّرية الماء و الشمس، ونجاسة الأعيان النجسة. وإضافة «الوظيفة» لإدخال مثل أصل البراءة.

و أمّا الظنّ على الحكومة ففيه كلام آخر، حاصله: أنّه إن كان العقل حكم بحجّيته يدخل بالقيد، و إن كان إيجاب العمل على طبقه عقلًا لأجل كونه أحد أطراف العلم فيكون أمارة على الواقع، وليس للظنّ من هذه الحيثية دخالة، و إن لا يجوز رفع اليد عنه.

ولم نكتف بأ نّه ما يمكن أن تقع كبرى استنتاج الوظيفة؛ لعدم كون ما يستنتج منها وظيفة دائماً كالأمثلة المتقدّمة، و إن تنتهي إلى الوظيفة. ولعلّ ذلك أسلم من سائر التعاريف، والأمر سهل.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست