نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 15
وقولنا: «يمكن أن تقع ...» إلى آخره لأجل أنّ الاصولية لا تتقوّم بالوقوع الفعلي، فالبحث عن القياس وحجّية الشهرة و الإجماع المنقول اصولي.
وبقولنا: «تقع كبرى ...» خرجت مباحث العلوم الاخر.
ولم نقل: الأحكام العملية؛ لعدم عملية جميع الأحكام، كمطهّرية الماء و الشمس، ونجاسة الأعيان النجسة. وإضافة «الوظيفة» لإدخال مثل أصل البراءة.
و أمّا الظنّ على الحكومة ففيه كلام آخر، حاصله: أنّه إن كان العقل حكم بحجّيته يدخل بالقيد، و إن كان إيجاب العمل على طبقه عقلًا لأجل كونه أحد أطراف العلم فيكون أمارة على الواقع، وليس للظنّ من هذه الحيثية دخالة، و إن لا يجوز رفع اليد عنه.
ولم نكتف بأ نّه ما يمكن أن تقع كبرى استنتاج الوظيفة؛ لعدم كون ما يستنتج منها وظيفة دائماً كالأمثلة المتقدّمة، و إن تنتهي إلى الوظيفة. ولعلّ ذلك أسلم من سائر التعاريف، والأمر سهل.
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 15