نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 14
نعم، لو كانت الملازمة الشرعية بين المقدّم و التالي كان للنقض وجه، لكن ليس كذلك عكساً ولا أصلًا.
وكذا قاعدة الضرر و الحرج و الغرر؛ فإنّها مقيّدات للأحكام ولو بنحو الحكومة، فلا تكون آلية بل استقلالية، و إن يعرف بها حال الأحكام.
نعم، يخرج بهذا القيد بعض الاصول العملية، كأصل البراءة الشرعية المستفاد من حديث الرفع [1] وغيره، ولا غرو فيه؛ لأنّه حكم شرعي ظاهري كأصل الحلّ والطهارة [2].
[1] التوحيد، الصدوق: 353/ 24؛ الخصال: 417/ 9؛ وسائل الشيعة 15: 369، كتابالجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.
[2] ولك أن تدرج المسائل المتداخلة، في هذا العلم- كالمسائل المتقدّمة اللغوية و الأدبية وغيرهما- وتميّزها عن غيرها بقولنا: «قواعد آلية» بما فسّرناها، وتكون المسألة الأدبية بما أنّها آلة اصوليةً، وبما أنّها استقلالية أو بجهات اخر من مسائل الأدب أو غيره، لكن لابدّ أن يراد بالاستنتاج- حينئذٍ- أعمّ ممّا بلا واسطة، لكن التحقيق هو ما تقدّم، والدليل عليه- بعد الوجدان- التعريف المشهور.
كما أنّ التحقيق: أنّ أصل البراءة الشرعية من الاصول، وماهيته ليست غير أصل البراءة العقلية، بل العقل و النقل متطابقان على معذورية الجاهل، كقوله تعالى: ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (أ) و لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً ... (ب) إلى آخره، وقوله: «الناس في سعة ما لايعلمون» (ج) وحديث الرفع؛ بناءً على كونه لرفع المؤاخذة.
و أمّا مثل: «كلّ شيءٍ حلال ...» (د) وحديث الرفع؛ بناءً على رفع الحكم ورفع الشرطية و الجزئية، و «كلّ شيء مطلق ...» (ه) بناءً على كونه بمعنى المباح، لا على احتمال آخر، فأجنبيّ عن أصل البراءة، بل هي أحكام فقهية، فأصل البراءة مسألة اصولية، وأصل الإباحة و الحلّ فقهية، فافهم. [منه قدس سره]
أ- الإسراء (17): 15.
ب- البقرة (2): 286.
ج- راجع عوالي اللآلي 1: 424/ 109؛ انظر الكافي 6: 297/ 2؛ وسائل الشيعة 24: 90، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، الباب 38، الحديث 2.
د- الكافي 5: 313/ 40؛ وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.
ه- الفقيه 1: 208/ 937؛ وسائل الشيعة 27: 173، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 67.
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 14