responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 138

الأمر الرابع عشر في المشتقّ‌

اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال‌ [1]، أو الأعمّ منه وممّا انقضى عنه‌ [2].

وقبل تحقيق المقام لا بدّ من تقديم امور:

الأوّل: في كون النزاع لغوياً

لا إشكال في أنّ النزاع في المشتقّ إنّما هو في أمر لغوي؛ أي‌في أنّ لفظ المشتقّ هل وضع للمتلبّس الفعلي أو الأعمّ منه؟ لا في أمر عقلي؛ ضرورة عدم احتمال أحد أنّ من كان عالماً في زمان وانقضى عنه المبدأ يكون بحكم العقل صادقاً عليه عنوان العالم، فلو لم يكن وضع لم يحتمل أحد تحقّق حقيقة في ظرف عدمها.


[1] قوانين الاصول 1: 76/ السطر 8؛ كفاية الاصول: 64.

[2] مبادئ الوصول إلى علم الاصول: 67.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست