نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 138
الأمر الرابع عشر في المشتقّ
اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال [1]، أو الأعمّ منه وممّا انقضى عنه [2].
وقبل تحقيق المقام لا بدّ من تقديم امور:
الأوّل: في كون النزاع لغوياً
لا إشكال في أنّ النزاع في المشتقّ إنّما هو في أمر لغوي؛ أيفي أنّ لفظ المشتقّ هل وضع للمتلبّس الفعلي أو الأعمّ منه؟ لا في أمر عقلي؛ ضرورة عدم احتمال أحد أنّ من كان عالماً في زمان وانقضى عنه المبدأ يكون بحكم العقل صادقاً عليه عنوان العالم، فلو لم يكن وضع لم يحتمل أحد تحقّق حقيقة في ظرف عدمها.
[1] قوانين الاصول 1: 76/ السطر 8؛ كفاية الاصول: 64.