responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 57

المذهب هو الطبع السليم و الذوق المستقيم.

ثمّ لا وجه لتخصيص ما ذكر بالاستعارة، بل هو جارٍ في المجاز المرسل أيضاً، فلا يطلق العين على الربيئة إلّا بدعوى‌ كونه نفس العين لكمال مراقبته، لا بعلاقة الجزئية و الكلّية، و لا الميّت على المريض المشرف على الهلاك إلّا بدعوى‌ كونه ميّتاً، و المصحّح للدعوى إشرافه عليه و انقطاع أسباب الصحّة عنه، و في قوله: «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ ...» يُدّعى كون القضية بمثابة تجيب عنها القرية و العير، و تقدير «الأهل» فيه يحطّ الكلام من ذروة البلاغة و الحسن إلى‌ حضيض البرودة و السوقية.

و كذا الحال في المجاز المركّب، فإذا قيل: «أراك تقدّم رجلًا و تُؤخِّر اخرى‌» للمتحيّر و المتردّد، لم تستعمل الألفاظ المفردة إلّا في معانيها الحقيقية، لكن ادّعي كون المتردّد و المتحيّر شخصاً متمثّلًا كذلك، و ليس للمركّب وضع على حِدة بحيث كانت أجزاؤه بمنزلة حروف الهجاء في المفردات؛ بالضرورة و لعدم الاحتياج إليه و لغويته، حتّى يقال: إنّ اللفظ الموضوع لمعنى استعمل في غيره. (مناهج الوصول 1: 104- 107).

هذا حال المجازات، أمّا الأوامر فنقول: لا إشكال في حكم العقلاء كافّة على تمامية الحجّة على العبد مع صدور البعث من المولى بأيّ دالّ كان، و قطع عذره و عدم قبوله باحتمال نقص الإرادة و عدم حتمية البعث و غير ذلك.

و لا ريب في حكمهم بلزوم إطاعة الأوامر الصادرة من المولى من غير توجّه إلى التشكيك العلمي من احتمال كونه صادراً عن الإرادة غير الحتمية، أو ناشئاً عن المصلحة غير الملزمة، و ليس ذلك للدلالة اللفظية، أو لجهة الانصراف، أو لاقتضاء مقدّمات الحكمة، أو لكشفه عن الإرادة الحتمية، بل لبناء منهم على أنّ بعث المولى لا يترك بغير جواب، كما لا يترك باحتمال الندب، فتمام الموضوع لحكمهم بوجوب الطاعة هو نفس البعث ما لم يرد فيه الترخيص.

هذا، من غير فرق بين ما دلّ على الإغراء و البعث، سواء كان الدلالة بآلة الهيئة، أو بإشارة من يده أو رأسه، فالإغراء- بأيّ دالّ كان- هو تمام الموضوع لحكم العقلاء بتمامية الحجّة إلّا أن يدلّ دليل على الترخيص. (تهذيب الاصول 1: 110).

و هنا إشكال يرد على كلّ من قال بدلالة الأمر على الوجوب أو الندب بأيّ دليل تمسك، و من قال باستعماله فيهما حقيقة أو مجازاً؛ إذ انتزاعهما أو اعتبارهما- على الفرق المقرّر في محلّه بين الانتزاعيات و الاعتباريات- إن كان بلحاظ الإرادة الحتمية، أو المصلحة الملزمة في الوجوب و عدمهما في الندب، فمن البيّن أنّ ذلك من مبادئ الاستعمال، و هو مقدّم بالطبع على الاستعمال، و إن كان بلحاظ حتمية الطاعة أو عدمها، فمن الواضح أنّهما منتزعتان بعد الاستعمال، فلا يعقل الاستعمال فيهما على جميع الأقوال. (تهذيب الاصول 1: 109- 110).

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست