نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 58
بالنسبة إليه؛ بحيث أنّه ربّما يصير هذا الانس موجباً للترجيح و تقديم اقتضائه على اقتضاء الوضع أو التوقّف و عدم الترجيح.
و أمّا النقض، ففيه:
أوّلًا: أنّ العامّ لا يستعمل في الخاصّ، بل هو مستعملٌ في العامّ دائماً، و التخصيص إنّما هو إخراج ما دخل فيه، و حينئذٍ فلا معنى لانثلام ظهوره، بخلاف الأمر فإنّه مستعملٌ في الندب، فكثرته توجب الانس.
و ثانياً: أنّ استعمال العامّ في الخاصّ لو سُلّم، ليس استعمالًا في عنوان الخاصّ، حتّى يصير الذهن مأنوساً به، و يصير اللّفظ ظاهراً فيه؛ بحيث يزاحم ظهوره في العموم، بل يكون استعمالًا فيما هو بالحمل الشائع خاصّ، فيكون المستعمل فيه مختلفاً متكثّراً، و ينتزع عنوان الخاصّ من كلٍّ منهما.
و بالجملة: لا تكون كثرة الاستعمال في معنى واحد، موجبة للُانس و الظهور المزاحم لظهور العامّ، و هذا بخلاف استعمال الأمر في الندب، فإنّ كثرة استعماله فيه توجب الظهور المزاحم؛ لكونه معنى واحداً.
هذا، و لكن إشكال «المعالم» لا يرد على طريقتنا في حمل الأمر على الوجوب؛ فإنّ الطلب- على ما ذهبنا إليه- إذا صدر من المولى، فإمّا هو بنفسه
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 58