responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 455

و الناقص هو الذي يشتمل على أربع تكبيرات، كصلاة المطاردة أيضاً (142) [1].

و لا يتوهّم: أنّ المصداق الناقص من حيث الأجزاء و الشرائط، ناقصٌ في الصلاتيّة؛ إذ قد يكون الناقص من هذه الجهة، أتمّ من المشتمل على جميع الأجزاء و الشرائط؛ لأنّ الميزان في النقص و التمام في الصلاتيّة، هو تماميّة هذا العنوان العرضيّ الصادق على الأفراد و نقصه، مثل عنوان المتوجّه الخاصّ إلى المولى.

إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ الأجزاء المستحبّة ليست خارجة عن الصلاة، و لكن اتي بها فيها، بل هي موجبة لتماميّة المصداق و كماله، فالقنوت إذا جي‌ء به يكون متمّماً لمصداق الصلاة، و تصدق «الصلاة» على الفرد الواجد له، و تتّحد الطبيعة مع الفرد الواجد اتّحاد الطبيعيّ مع أفراده، فالمصداق الواجد للجزء المستحبّ، مصداقٌ للصلاة الواجبة، لكنّه مصداق أتمّ من الفاقد له، لا أنّ الصلاة شي‌ءٌ، و الجزء المستحبّي شي‌ءٌ آخر.

فمعنى استحباب الجزء أو الجزء المستحبّي، أنّ الصلاة مع عدم الإتيان به تكون صحيحة، لكنّها أنقص من الواجدة له.

فحينئذٍ يكون الآتي بالجزء المشكوك فيه، آتياً بالمأمور به على وجهه، متقرّباً إلى اللَّه، ممتازاً عمّا عداه، لأنّ الأمر الصلاتيّ متعلّقٌ بالطبيعة، و لا تكون الأجزاء أو كلّ واحدٍ منها متعلّقة للأمر و وجهاً للوجوب، و إن كان المصداق فرداً كاملًا للواجب.

و ممّا ذكرنا يظهر حال الشرط أيضاً، فإنّ الشرائط الاستحبابيّة أيضاً من مكمِّلات الصلاة، كالأجزاء المستحبّة.

و أمّا الكلام في المردّد بين كون شي‌ءٍ جزءًا أو لا، أو شرطاً أو لا، مع القطع‌


[1]. 142- لاحظ حول هذه المسألة مناهج الوصول 1: 154- 157.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست