responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 456

بعدم المانعيّة، فقد يقال: إنّ قصد التقرّب متعذّرٌ في هذا الجزء أو الشرط؛ فإنّ قصد التقرّب عبارة عن كون الأمر داعياً إلى‌ إتيان المأمور به، و الفرض أنّ تعلّق الأمر الضمنيّ بهما مشكوك فيه، فلا يمكن قصد التقرّب بهما [1].

و الجواب: أنّ قصد التقرّب إنّما يكون بالأمر المتعلّق بالطبيعة المأمور بها، لا الأوامر الضمنيّة، و الفرض أنّه حاصلٌ.

مع أنّ المكلَّف ليس له داعٍ في إتيان الجزء أو الشرط إلّا احتمال أمر المولى، فهو قاصدٌ للأمر الاحتماليّ على فرضه، و لا يعتبر في قصد التقرّب شي‌ء زائداً على ذلك،- كما سنشير إليه- فالاحتياط في المشكوك فيه من هذه الجهة أيضاً لا مانع منه؛ أي أنّ الإتيان بهما احتياط لإتيان كلّ ما يحتمل أن يكون دخيلًا في المأمور به؛ من قصد التقرّب و غيره، فيكون جائزاً.

و أمّا الكلام في المتباينَيْن فيما يستلزم الاحتياط فيه تكرار مجموع العبادة، كتردّد الواجب بين كونه ظهراً أو جمعة، و تردّد القبلة بين الجهات، فالأقوى فيه أيضاً أنّ الإتيان بهما احتياط- أي إتيان للمأمور به الواقعيّ بجميع ما يعتبر فيه- فيجوز الإتيان بهما من باب الاحتياط؛ لأنّ الإشكال إن كان من باب قصد التقرّب المعتبر في العبادة، فلا إشكال في حصوله؛ لأنّ المكلّف لم يأتِ بهما إلّا لأجل أمر المولى- أي لحصول المأمور به الواقعيّ- فهو متقرّب به بما هو في الواقع مأمور به، و إن لم يعلم حين الإتيان أنّ القرب بأيّهما حَصَلَ.

نعم، يحتمل أن يعتبر في العبادة العلم التفصيليّ بالمأمور به حين الإتيان به، و لا يمكن رفعه بالتمسّك بأصالة الإطلاق؛ لأنّها إنّما يتمسّك بها فيما يمكن أخذه في المتعلّق، و العلم بالأمر متأخّر عنه، فلا يمكن أخذه فيه، و ما لا يمكن‌


[1] انظر الرسائل الفشاركية: 129.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست