responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 454

المحرّمات، و لا في الواجبات التوصّليّة، و لا في الواجبات التعبّديّة مع عدم إمكان تحصيل العلم التفصيليّ أو الحجّة التفصيليّة، و الامتثال على الوجه المعيّن؛ فإنّ المطلوب في المحرّمات ليس إلّا صرف الترك- و هو يحصل مع ترك الأطراف- و في التوصّليّات إلّا التحقّق بأيّ وجه اتَّفق- و هو يحصل مع إتيانها- و إذا لم يمكن الامتثال في التعبّديات إلّا على نحو الإجمال، فلا كلام في جوازه؛ فإنّه غاية قدرة المكلَّف في امتثال أمر المولى.

و إنّما الكلام و الإشكال في التعبّديات مع إمكان رفع الإجمال علماً أو بطريقٍ معتبر، فيقع الكلام فيها تارة: في الأقل و الأكثر، و اخرى‌: في المتباينَيْن.

و على الأوّل: يقع الكلام تارة: في الشكّ في الجزء، و تارة: في الشكّ في الشرط.

و على الأوّل تارة: يكون المشكوك فيه مردَّداً بين كونه جزءًا واجباً أو مستحبّاً، و اخرى‌: يكون مردَّداً بين الجزئيّة و عدمها مع عدم احتمال المانعيّة.

فإن كان الترديد بين الأقلّ و الأكثر في الجزء، مع الترديد في كونه واجباً أو مستحبّاً، فلا إشكال في جواز الاحتياط بإتيانه، و عدم لزوم رفع الإجمال؛ لعدم الإخلال مع إتيانه بشي‌ءٍ ممّا يعتبر أو قيل باعتباره في العبادة، حتّى قصد الوجه و التميّز و التقرّب؛ لما عرفت في مبحث الصحيح و الأعمّ من أنّ الصلاة ليست عبارة عن نفس الأجزاء بالأسر؛ ضرورة أنّه مع كونها كذلك، لا يمكن صدقها على الأفراد المختلفة بحسب الأجزاء و الشرائط، و الاشتراك اللّفظي معلوم البطلان.

فلا بدّ و أن يقال: إنّ الصلاة عبارة عن عنوان عرضيّ مقول بالتشكيك، صادق على الأفراد المتفاوتة في النقص و الزيادة و الكمال و غيره، نحو صدق كلّ طبيعة مقولةٍ بالتشكيك على أفرادها، فالمصداق التامّ الكامل للمختار الحاضر صلاة،

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست