نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 453
عموم أو إطلاق- على حرمة الخمر حتّى في أطراف الشبهة، و دلّت أدلّة أصالة الحلّ على حلّيتة كلّ مشكوك فيه، فيتعارض الدليلان في الموضوع المشكوك فيه، فوقع الكلام و النقض و الإبرام في تقديم إطلاق دليل حرمة الخمر، أو إطلاق دليل حلّية كلّ مشكوك فيه [1].
و هذا هو مورد بحث المحقّقَيْن القمّي و الخوانساريّ، لا العلم الإجمالي؛ لتصريحهما بلزوم الموافقة القطعيّة في العلم الإجمالي [2] فكلامهما في الحجّة الإجماليّة، لا العلم الإجمالي.
و كلمات الشيخ الأنصاريّ في هذا المقام مضطربة؛ فإنّه عقد البحث في العلم الإجمالي، مع أنّ غالب الأمثلة التي أوردها من قبيل الحجّة الإجماليّة، لا العلم الإجمالي [3].
و التحقيق في العلم هو ما ذكرنا، و أمّا في الحجّة الإجماليّة فموكولٌ إلى باب البراءة و الاشتغال؛ فإنّ المناسب هنا هو البحث عن العلم، لا عن الحجّة.
المقام الثاني: في إسقاط التكليف
و الأولى صرف عنان القلم إلى ما تعرّض له الشيخ في الامتثال الإجمالي، و هو المقام الثاني [4].
و مجمل الكلام فيه: أنّ البحث في جواز الامتثال الإجمالي، ليس في
[1] مشارق الشموس: 281- 282، قوانين الاصول 2: 25/ السطر 3 و 27/ السطر 3، الفصول الغرويّة: 357- 358.