responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 453

عموم أو إطلاق- على حرمة الخمر حتّى في أطراف الشبهة، و دلّت أدلّة أصالة الحلّ على حلّيتة كلّ مشكوك فيه، فيتعارض الدليلان في الموضوع المشكوك فيه، فوقع الكلام و النقض و الإبرام في تقديم إطلاق دليل حرمة الخمر، أو إطلاق دليل حلّية كلّ مشكوك فيه‌ [1].

و هذا هو مورد بحث المحقّقَيْن القمّي و الخوانساريّ، لا العلم الإجمالي؛ لتصريحهما بلزوم الموافقة القطعيّة في العلم الإجمالي‌ [2] فكلامهما في الحجّة الإجماليّة، لا العلم الإجمالي.

و كلمات الشيخ الأنصاريّ في هذا المقام مضطربة؛ فإنّه عقد البحث في العلم الإجمالي، مع أنّ غالب الأمثلة التي أوردها من قبيل الحجّة الإجماليّة، لا العلم الإجمالي‌ [3].

و التحقيق في العلم هو ما ذكرنا، و أمّا في الحجّة الإجماليّة فموكولٌ إلى باب البراءة و الاشتغال؛ فإنّ المناسب هنا هو البحث عن العلم، لا عن الحجّة.

المقام الثاني: في إسقاط التكليف‌

و الأولى‌ صرف عنان القلم إلى‌ ما تعرّض له الشيخ في الامتثال الإجمالي، و هو المقام الثاني‌ [4].

و مجمل الكلام فيه: أنّ البحث في جواز الامتثال الإجمالي، ليس في‌


[1] مشارق الشموس: 281- 282، قوانين الاصول 2: 25/ السطر 3 و 27/ السطر 3، الفصول الغرويّة: 357- 358.

[2] نفس المصدر.

[3] فرائد الاصول: 21/ السطر 15.

[4] نفس المصدر: 14/ السطر 23.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست