responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 452

الصلاة مع الترابيّة بدلها.

و كذا الصلاة مع الركعة المفصولة حال الشكّ، عين الطبيعة المأمور بها، لا بدلها.

و بالجملة: إنّ الدليل الدالّ على إتيان الطبيعة في حال عروض العارض بكيفيّة خاصّة، حاكمٌ على الأدلّة الأوّلية، و معيّن لمصداق المأمور به.

و منه يعلم الحال في الشكّ بعد التجاوز و الفراغ.

و أمّا الشكّ بعد المحلّ- أي الشكّ في إتيان الصلاة بعد الوقت- فجواز المُضيّ و عدم الاعتناء به ليس من قبيل جعل البدل، و إلّا لزم أن يكون عدم الصلاة بدلًا منها، و هو كما ترى‌.

بل هو لأجل الإرفاق بالمكلّفين، و رفعِ اليد عن التكليف الواقعيّ؛ فإنّه مع عدمه يقع المكلَّف في الحرج و العُسر؛ لأنّ عروض الشكّ مع مُضيّ الأزمنة المتطاولة نوعيّ أكثريّ، قلّما يتّفق عدم عروضه، فشرعت قاعدة الشكّ بعد الوقت؛ لرفع الحرج عن المكلَّف، و صرف النظر عن التكليف.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ جعل البدل ممّا لا معنى له.

هذا مضافاً إلى‌ أنّ قرين المعلوم بالإجمال لا يصلح للبدليّة عن المعلوم، و مجرّد كونه قريناً له في تعلّق الشكّ به، لا يوجب صلاحيّته للبدليّة، فترك الماء المشكوك فيه بدلًا عن الخمر، ممّا لا معنى له كما لا يخفى‌.

ثمّ إنّه لا فرق في العلم الإجمالي- أي العلم الجازم الذي لا يحتمل خلافه- بين الشبهة المحصورة و غيرها، فمع فرض تعلّق العلم بالتكليف الفعليّ الذي لا يرضى المولى بمخالفته، يحكم العقل بوجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة- محصوره كانت أو غيرها- هذا كلّه في العلم الإجمالي.

و أمّا الكلام في الحجّة الإجمالية، فمحصَّله: أنّه لو قامت الحجّة- من‌

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست