responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 334

عنوان الإحرام و الصوم، و غير عنوان النذر، بل عنوان آخر ملازم لتعلّق النذر بهما، و ذلك ممّا يصحّح عباديّتهما [1].

ثالثها: تخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلّق النذر بهذا الدليل، و حينئذٍ يمكن أن يقال: بكفاية الرجحان الطارئ من قِبَل النذر.

لا يقال: إنّ الرجحان الطارئ من قِبَله لا يصحّح العباديّة، كما أشرنا إليه آنفاً.

فإنّه يقال: عباديّتهما إنّما هي لأجل تعلّق النذر بإتيانهما عباديّاً و متقرّباً بهما منه تعالى‌؛ فإنّه و إن لم يتمكّن من إتيانهما كذلك قبله، إلّا أنّه يتمكّن منه بعده، و لا يعتبر في صحّة النذر إلّا التمكُّن من الوفاء و لو بسببه‌ [2]. انتهى.

و يرد على الوجه الثاني: أنّه لا معنى لصيرورتهما عباديّين لأجل طُرُوّ عنوانٍ مجهول يغفل عنه المكلّف، و لا يكون مقصوداً له، لا تفصيلًا و لا إجمالًا، و إنّما هو أمرٌ يخترعه عقل بعض المدقّقين؛ لتصوير الإمكان ثبوتاً.

و على الوجه الثالث: أنّ تصوير العباديّة بما ذكر- من أخذها في متعلّق النذر، و تعلّق الأمر بالوفاء به على الموضوع المتقيّد بقصد التقرّب- كرٌّ على ما فرَّ منه قدس سره في باب التعبّدي من عدم إمكان أخذ التقرّب في متعلّق الأمر، و أنّه مستلزمٌ لعدم إمكان إتيان المأمور به؛ لتوقّف داعويّة الأمر على داعويّته‌ [3] بالتفصيل الذي‌مرَّ ذكره‌ [4].

نعم، بناءً على ما ذكرنا من تصويره، لا مانع منه، فراجع.


[1] كفاية الاصول: 263.

[2] نفس المصدر.

[3] نفس المصدر: 95.

[4] تقدّم في الصفحة 65.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست