نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين جلد : 1 صفحه : 334
عنوان الإحرام و الصوم، و غير عنوان النذر، بل عنوان آخر ملازم لتعلّق النذر بهما، و ذلك ممّا يصحّح عباديّتهما [1].
ثالثها: تخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلّق النذر بهذا الدليل، و حينئذٍ يمكن أن يقال: بكفاية الرجحان الطارئ من قِبَل النذر.
لا يقال: إنّ الرجحان الطارئ من قِبَله لا يصحّح العباديّة، كما أشرنا إليه آنفاً.
فإنّه يقال: عباديّتهما إنّما هي لأجل تعلّق النذر بإتيانهما عباديّاً و متقرّباً بهما منه تعالى؛ فإنّه و إن لم يتمكّن من إتيانهما كذلك قبله، إلّا أنّه يتمكّن منه بعده، و لا يعتبر في صحّة النذر إلّا التمكُّن من الوفاء و لو بسببه [2]. انتهى.
و يرد على الوجه الثاني: أنّه لا معنى لصيرورتهما عباديّين لأجل طُرُوّ عنوانٍ مجهول يغفل عنه المكلّف، و لا يكون مقصوداً له، لا تفصيلًا و لا إجمالًا، و إنّما هو أمرٌ يخترعه عقل بعض المدقّقين؛ لتصوير الإمكان ثبوتاً.
و على الوجه الثالث: أنّ تصوير العباديّة بما ذكر- من أخذها في متعلّق النذر، و تعلّق الأمر بالوفاء به على الموضوع المتقيّد بقصد التقرّب- كرٌّ على ما فرَّ منه قدس سره في باب التعبّدي من عدم إمكان أخذ التقرّب في متعلّق الأمر، و أنّه مستلزمٌ لعدم إمكان إتيان المأمور به؛ لتوقّف داعويّة الأمر على داعويّته [3] بالتفصيل الذيمرَّ ذكره [4].
نعم، بناءً على ما ذكرنا من تصويره، لا مانع منه، فراجع.