responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 335

الأمر الرابع: الشكّ بين التخصيص و التخصّص‌

لو ورد عامٌّ، و عُلم بعدم كون فردٍ محكوماً بحكمه، و شكّ في كونه من باب التخصيص أو التخصّص، فهل يجوز التمسّك بأصالة عدم التخصيص لكشف حال الفرد؛ بأن يقال: إكرام كلّ عالمٍ واجبٌ بحكم أصالة العموم، فمن لا يجب إكرامه فليس بعالمٍ؛ بحكم عكس النقيض اللازم للقضيّة، فزيدٌ مثلًا ليس بعالمٍ؟

الظاهر عدم جريانها لذلك؛ لأنّ جريانها مخصوصٌ بما إذا شكّ في كون فردٍ محكوماً بحكم العامّ بعد إحراز كونه منه، و أمّا بعد العلم بالمراد و الشكّ في التخصيص و التخصّص، فلا؛ لأنّ معنى أصالة العموم، هو أنّ كلَّ فردٍ مرادٍ بالإرادة الاستعماليّة، مرادٌ بالجدّيّة أيضاً، فاللفظ لا يتكفّل إلّا وجوب إكرام كلّ عالمٍ بالإرادة الاستعماليّة، و الأصل العقلائي يقتضي كون الإرادة الاستعماليّة في كلّ فردٍ مطابقة للجدّيّة، و لا يتعرّض العموم لحال الفرد إثباتاً و نفياً، لعدم كونه مفاده، و إنّما هو في مقام إثبات الحكم الكلّي، لا بيان حال الأفراد، و كذا الأصل العقلائي لا يتعرّض إلّا لتطابق الإرادتين، من غير تعرّض لحال الفرد.

الأمر الخامس: لو دار الأمر بين التخصيص و التخصّص لإجمال الخاص‌

لو قامت الحجّة على عدم وجوب إكرام زيدٍ، و كان مشتركاً بين زيد العالم و الجاهل، و شكّ في التخصيص و التخصّص، فقد يكون زيد محكوماً- بحسب الحجّة- بحكمٍ غير إلزاميّ، كعدم وجوب إكرامه، و قد يكون محكوماً بحكم إلزاميّ، كحرمة إكرامه.

فَعَلى الأوّل: لا إشكال في جريان أصالة العموم، و يكون العامّ حجّة على وجوب إكرام زيد العالم، و لا ترفع اليد عنه لأجل الدليل المجمل، للشكّ في‌

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست