responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 333

تعلّق به النذر أو لا، و استدلّ عليه: بإطلاق أدلّة وجوب الوفاء بالنذر؛ لكشف حال الفرد المشكوك فيه. و لا يؤيّد ذلك هذا المدّعى؛ لأنّ الإحرام قبل الميقات و الصوم في السفر ممّا لا يجوزان شرعاً، و ما يكون جائزاً هو الإحرام قبل الميقات و الصّوم في السفر مع تعلّق النذر بهما، لا مطلقاً، فما ذكر من التأييد غير مربوط بالمدّعى‌.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني ذكر- لتصحيح نذر الإحرام قبل الميقات و الصيام في السَّفر ثبوتاً مع حرمتهما قبله و قيام الدليل على الصحّة في مقام الإثبات‌ [1]- وجوهاً:

أحدها: أنّ الدليل الدالّ على الصحّة إثباتاً، يكشف عن رجحانهما ذاتاً قبل الميقات و في السفر، لكن لم يؤمر بهما استحباباً أو وجوباً؛ لمانعٍ مرتفع بالنذر.

و ردّه: بأنّه مخالف لما دلّ على أنّ الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت‌ [2].

ثانيها: أنّهما يصيران راجحَيْن بنفس تعلّق النذر بهما، بعد عدم كونهما كذلك.

لا يقال: كيف يُعقل ذلك مع قيام الدليل على أن «لا نذر إلّا في طاعة اللَّه»؟! لأنّ لازمه توقّف النذر على الرجحان و الرجحان على النذر، مضافاً إلى‌ لزوم صيرورتهما توصّليّيْن؛ لأنّ وجوب الوفاء بالنذر توصّليّ.

لأنّه يقال: إنّ دليل صحّتهما يكشف عن عروض عنوانٍ راجح عليهما، غير


[1] انظر وسائل الشيعة 7: 139، كتاب الصوم، أبواب ما يصح الصوم، الباب 10، وسائل الشيعة 8: 236، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 13.

[2] انظر وسائل الشيعة 8: 234، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب 11، الحديث 3 و 6، كفاية الاصول: 263.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست