responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 332

اخرى‌، كما إذا شكّ في صحّة الوضوء أو الغسل بمائعٍ مضاف، فيستكشف صحّته بعموم مثل: «أوفوا بالنذر» [1] فيما إذا وقع متعلَّقاً للنذر.

ثمّ ردّه قائلًا: بأنّ ذلك ممّا لا يكاد يتوهّمه عاقل‌ [2].

و أنت خبير: بأنّ عدم جواز التمسّك بأدلّة وجوب الوفاء بالنذر لصحّة الوضوء بالمائع المضاف، ليس إلّا من جهة عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة؛ فإنّ أدلّة النذر- بعد تقييدها بقوله: «لا نذر إلّا في طاعة اللَّه» [3]- تكون من قبيل العامّ المخصَّص؛ ممّا لا يجوز التمسّك بها فيما شكّ في كونه طاعة اللَّه من جهة الشبهة المصداقيّة.

نعم، هنا أمر آخر: و هو دعوى كشف حال الفرد بعد التمسّك بالعامّ، فيحكم بصحّة الوضوء، و كونه طاعة اللَّه، فهو من أفراد العامّ لا المخصِّص، و هذا ظاهر الفساد، و أمّا صِرف التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، فليس ظاهر الفساد و لا ينبغي التعبير عنه بما عبّر به.

اللّهم إلّا أن يُقال: إنّ قوله: «لا نذر إلّا في طاعة اللَّه» من قبيل المقيّد لدليل «أوفوا بالنذر» فيصير معنوناً بعنوانه فيكون التمسّك به من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة لنفس العامّ، و هو ممّا لا يلتزم به عاقلٌ، كما أفاد.

ثمّ لا يخفى‌: أنّ تأييد كلام هذا القائل بما ذكر في «الكفاية»- من أدلّة صحّة الإحرام قبل الميقات و الصيام في السفر إذا تعلّق بهما النذر [4]- ممّا لم يظهر له وجهٌ، فإنّ مدَّعى هذا القائل هو جواز الوضوء و الغسل بالمائع المضاف مطلقاً؛


[1] هذا إشارة إلى‌ قوله تعالى‌ «وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» الحج (22): 29.

[2] كفاية الاصول: 261- 262.

[3] انظر وسائل الشيعة 16: 239، كتاب النذر و العهد، أبواب النذر و العهد، الباب 17.

[4] كفاية الاصول: 262.

نام کتاب : لمحات الأصول نویسنده : بروجردى، حسين    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست